قراءة أوَّليَّة في "قانون تسويغ الاستيطان اليهودي في فلسطين"

22.02.2017
قانون غير قانونيٍّ لتسويغ سرقة الأرض الفلسطينية بغية توطيد الاستيطان اليهودي في فلسطين


صادق الكنيست الاسرائيلي في السادس من شباط (فبراير) الجاري على ما يسمى بقانون (تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017)؛ أي قانون تسوية أوضاع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967، أو بمعنى آخر أدقّ وأصوب، قانون تسويغ الاستيطان اليهودي وتوطيده في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وذلك بإضفاء شرعيَّة زائفة على ما لا يُمكن أن يكون شرعياً وفق أي منظورٍ قانونيٍّ، وتحت أي ظروف، وبأي حال.
وقد أثار القانون المذكور موجة عارمة من الإدانة والرفض التام، وليس ذلك لفحواه فقط، بل لكونه صادراً عن برلمان دولة الاحتلال (إسرائيل) ليسري على أراضي دولة فلسطين المحتلة. ولم يقتصر رفض القانون على الطرف الفلسطيني فقط، بل تخطاه ليشمل صناع القرار في المؤسسات والهيئات الدولية وفي دول العالم قاطبة، مع استثناء وحيد هو الإدارة الأميركية الحالية التي لم تُعلٍق عليه، وكأنَّما هو شأنٌ لا يخصُّها، أو لا يُلقي بآثاره الضَّارة على السلم والأمن الدَّوليين. 
تكمن مخاطر هذا القانون في مخالفته الجسيمة، الصريحة والواضحة تماماً، لكلٍّ من القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، اللذين يتعاملا مع الأراضي المحتلة، ويُحدِّدان علاقة القوَّة القائمة بالاحتلال بها، ويلزماها بحماية مواطنيها وأملاكهم ويحولان دونها وتغيير وضعها الديموغرافي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ممثلَّة بالجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، والهيئات والمؤسسات والمنظَّمات واللجان ذات الصِّلة.
هكذا، وفي تحد واضح للإرادة الدولية ممثلةً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالاستيطان، وآخرها القرار رقم (2334) الصَّادر في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016، أقر برلمان القوَّة القائمة بالاحتلال (دولة إسرائيل) تشريعاً يُراد له أنْ يسري على أراضي الدَّولة المحتلة من قبلها (دولة فلسطين)، حيث تجيز نصوص هذا القانون، غير القانوني، مصادرة أراضي وعقارات وأملاك مواطني الدولة الواقع الاحتلال على أرضها وشعبها (دولة فلسطين) لصالح مواطني دولة الاحتلال (إسرائيل) أو لصالح اليهود القادمين لاسيتطانها من بلاد بعيدة.
وهكذا تُقْدِم القوَّة القائمة بالاحتلال (دولة إسرائيل)، في متابعة متواصلة ومحمومة، لترسيخ وجودها فوق أرض فلسطين وضمنها الأرض التي خصصتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتجسيد قيام دولة فلسطين، على مواصلة انتهاك القانون الدَّولي والقانون الدًولي الإنساني، وذلك على نحو جسيم بالغ الخطورة؛ فقرار مجلس الأمن الدًولي رقم 2334، المذكور للتو، "يؤكد من جديد على أنَّ جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، كما أنه يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وعلى جميع الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967، مستذكراً، في هذا السياق، الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز (يوليو) 2004 عن محكمة العدل الدولية. 
لذا، وتأسيساً على ذلك، فإنَّ تطبيق قوانين تصدر عن مؤسسات دولة الاحتلال وهيئاتها المختلفة على مواطني الدولة الواقعة تحت الاحتلال، أي "دولة فلسطين" ومواطنيها، إنَّما هو سلوك عدواني جسيم ينتهك القانون الدَّولي، والقانون الدولي الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في آنٍ معاً.
وفيما يتعلق بفحوى هذا "القانون" غير القانوني، فإنها تتعارض، كذلك، مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة؛ فالمادة (147) من الاتفاقية تعتبر "تدمير  واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير شرعية وتعسفية، مخالفة جسيمة للاتفاقية"، فيما الهدف الذي حدده الكنيست الإسرائيلي (برلمان القوَّة القائمة بالاحتلال) من وراء سن القانون وإقراره، ليس عسكرياً أو أمنياً، وإنَّما هو عدوانيٌّ استيطانيٌّ إحلاليٌّ، لكونه يتجسَّدُ، عمليَّاً، في مصادرة أراضي دولة فلسطين التي تعود ملكيتها الى الدولة، وأراضي  فلسطينية أخرى تعود ملكيتها، على نحو خاصٍّ، إلى مواطنين فلسطينين، وذلك لدواعي  مواصلة الاستيطان اليهودي في فلسطين وتوطيده وتوسيعه. وهذا، بالضَّبط، ما هو وارد في مقدمة ذلك"القانون" المتعسِّف، الهادف إلى تسويغ سرقة الأرض الفلسطينية من قبل القوة القائمة بالاحتلال. 
وهكذا يتضحُ أنّ إسرائيل التي تمعنُ في ارتكاب ما بوسعها ارتكابه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من دون أدنى التفات إلى ما ينبغي عليها أن تُلزم نفسها به من مبادئ وقوانين تحكم دول العالم والمجتمع الدَّولي بأسره، بغية شرعنة الاستيطان اليهودي في فلسطين، عبر الإمعان في انتهاك القانون الدولي، والقانون الدَّولي الإنساني، والقانون الدَّولي لحقوق الإنسان، ونقض أحكامها جميعاً بشكل منهجيِّ منتظم، فالمادة (49) من اتفاقية جنيف تحظر على القوَّة القائمة بالاحتلال (أي دولة إسرائيل) القيام بنقل أي عدد أو جزءٍ من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، بينما يتأسَّس قانون تسويغ الاستيطان الإسرائيلي، هذا القانون غير القانوني، على انتهاك فادح لهذه المادة، إذْ يتوخى نقل مواطني دولة إسرائيل، وغيرهم من يهود العالم، إلى أراضي دولة فلسطين، وتمكينهم من الاستيلاء عليها، وتزويدهم بكل ما يحفِّزهم على استيطانها والبقاء فيها، وضمن ذلك الدَّعم المالي والحماية الأمنية، بل والحماية القانونية التي تحول دون خضوعهم لأي نوع من أنواع المساءلة القضائية أمام أي نوع من أنواع المحاكم، والتي تدفعهم للمضي قُدماً في أنشطتهم العدوانية التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان عبر ممارسة إرهاب مُنظَّم، محفَّز من قبل القوَّة القائمة بالاحتلال (دولة إسرائيل) ضدَّ فلسطين: أرضاَ وشعباً ودولة ومُقدّرات وجود وممكنات حاضر وآفاق مستقبل.
على الرغم من معرفتها المسبقة بمعارضته للقانون الدَّولي، وللقانون الدَّولي الإنساني، وللقانون الدَّولي لحقوق الإنسان، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة، ومناقضته إرادة المجتمع الدَّولي أو ما اصطلح على تسميته بـ "الشَّرعيَّة الدَّولية"، لجأت أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، المؤتلفة في إطار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وخارجه، إلى سن هذا القانون، واعتمادة، بالقراءة الثالثة، من قبل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وما ذلك إلا لتفادي تكرار حادثة إخلاء مستوطنة "عامونا" التي أقيمت في تسعينات القرن الماضي على أراضي فلسطينية تقع شرق مدينة رام الله، وتعودُ ملكيتها الخاصَّة إلى مواطنين فلسطينين، وهو الإخلاء الذي شُرع في تنفيذه في 17 شباط (فبراير) 2017، وذلك بناءً على قرار كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرته في نهاية العام 2014.
 مع إقرار هذا "القانون" من قبل الكنيست الإسرائيلي ستفقدُ المحاكم الإسرائيلية المختلفة، بما فيها المحكمة العليا، صلاحية إصدار أي حكمٍ يتأسَّسُ على تعارض سرقة أراضي فلسطينية خاصة مع القانون الإسرائيلي! وما ذلك إلا لأنّ "قانون التَّسوية الإسرائيلي"، غير القانوني هذا، لا يسمح بسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء عليها، لأغراض الاستيطان، فحسب، بل إنَّه يُشجِّع على ذلك عبر الإصرار على شرعنة ما لا يقبل الشَّرعنة بأي حالٍ، وتحت أي وضع أو ظرف! 
وإلى ذلك، فإنً تطبيق القانون الإسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية هو انتهاك جسيم آخر يندرج ضمن شبكة واسعةٍ من الانتهاكات الجسيمة التي أقدمت عليها القوَّة القائمة بالاحتلال، أي "دولة إسرائيل"، في سياق سعيها المحموم للتَّمدُّد والتَّوسع، بالقوَّة العسكرية والقوانين غير القانونية، وذلك عبر مواصلة تنفيذ مخططات ضم الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة إليها، وإخضاعها لسيادتها ولقوانينها القائمة على مناقضة فادحة للقانون الدَّولي، وذلك على نحو سيفضي إلى تكريس نظام للفصل العنصري في جميع أراضي فلسطين التَّاريخيَّة. في هذا السياق وحده يُمككنا إدراك حقيقة أنَّ تأسُّس قانون التَّسوية هذا على تحويل صلاحيات مصادرة الأراضي الفلسطينية، العامة منها والخاصة، من يد الحاكم العسكري الإسرائيلي، كما كانت عليه الحال قبل صدور هذا القانون، إلى لجنة مشكلة من وزارات إسرائيلية هي وزارات العدل، والمالية، والدفاع، أي إلى وزارات الدولة القائمة على احتلال أراضي فلسطين، فما من مهمة لهذه اللجنة الوزارية إلَّا تخمين سعر الأراضي التي تتم سرقتها، والاستيلاء عليها، من قبل المستوطنيين اليهود الذين ينوون استيطانها والبقاء فيها، والتَّوصية بدفع الثمن لصاحب الأرض، شرطة أنْ يُثبت ملكيته لها، وذلك بغض النظر عن رغبته في بيعها أو إصراره على الاحتفاظ بها ملكاً خالصاً له، ولأبنائه من بعده!
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ هذا القانون الجائر لا يمنح صاحب الأرض الفلسطيني حق اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية، أو أي محاكم أُخرى، لتحصيل حقوقه، بل يحصر أمر البتِّ في أي اعتراض، أو تَظلُّم، في لجنة إسرائيلية أخرى. وبالطبع، فإنَّ هذه اللجنة المُسَمَّاة بـ "لجنة الاعتراضات" لن تعمل وفق قانون المحاكم الاسرائيلية، بل وفق قواعد ولوائح تحددها هي بنفسها، لنفسها، بشكل يتناسب مع مهمتها الرئيسة ألا وهي تسويغ الاستيطان اليهودي في أراضي دولة فلسطين، وشرعنته، وتوطيده. 
وليس لشرعنة الاستيطان، بالمفهوم القانوني، إلا أنْ تعني صبغ ما هو غير شرعيٍّ بصفة رسمية تجعله مشروعاً، وهو أمر سيفضي، ضمن ما سيفضي إليه، إلى إدراج البيوت السكنية ومرافقها القائمة في المستوطنات التي لم تكن شرعية قبل صدور هذا القانون، ضمن استرايجيَّة التخطيط والبناء ومخططاتها المتوالية، بحيث تمنح، بمفعول رجعيٍّ يجيزه هذا القانون، تراخيص بناء لما سبق أنْ تمَّ بناؤه من دون ترخيص، وسيشمل هذا الإجراء، بطبيعة الحال، الوحدات السَّكنية الاستيطانية التي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة، ناهيك عن تلك التي بنيت على أراضي الدَّولة؛ دولة فلسطين.
وإلى ذلك، سيؤدي (قانون التسوية) بشكل فوري إلى (شرعنة) ما يربو على 4000 وحدة استيطانية أُقيمت على أراضى فلسطينية عبر مصادرة ما يربو على 8183 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وسيحول 797 وحدة استيطانية في 55 موقعاً استيطانياً منتشراً في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلَّة إلى مستوطنات يهودية مشروعة! وسيسمح بمصادرة ما يقرب من 3067 دونماً، وذلك عدا عن شرعنة نحو 3125 وحدة استيطانية داخل المستوطنات الكبرى، ومصادرة 5014 دونماً من الأراضي الفلسطينية المسروقة التي أقيمت المستوطنات اليهودية فوقها. وفوق ذلك، يُجيز هذا القانون الاستيلاء على  جميع الأراضي الفلسطينيَّة المصنفة، بحسب اتفاق أوسلو، ضمن ما يُسمَّى بالمنطقة (ج) التي تشكل ما نسبته 60%  من أراضي دولة فلسطين. وسيكون للاستيلاء على هذه الأراضي أنْ يحصر الفلسطينيين في معازل وتجمعات سكنية غير متصلة ببعضها بعضاً، وهو الأمر الذي سيجعلُ أمر تجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة للشَّعب الفلسطيني أمراً صعبَ المنال، إنْ لم يجعله مستحيلاً. وبالطَّبع، فإنَّ لذلك أنْ يقضي، عبر الممارسة الإسرائيلية العملية ومن خلال تثبيت وقائع تجافي السلام على الأرض، على فكرة "حل الدولتين" وأنْ يُكرِّس وجود نظام فصل عنصري بشع، نظام تتعدَّد وجوه بشاعته فلا يكون أقلُّها أنَّه يتيح لليهود من مواطني دولة إسرائيل (القوَّة العسكريَّة القائمة على احتلال فلسطين) الاستيلاء على أملاك مواطني دولة فلسطين المحتلة.
لقد أُقِرَّ قانون التسوية لصالح المستوطنين اليهود على حساب الشَّعب الفلسطيني، صاحب الأرض والبلد منذ فجر التاريخ والحضارة. وجليٌّ تماماً أنَّ إقرار هذا القانون إنما تأسَّس على تمييز عنصري صهيونيٍّ دينيٍّ، وعلى انغلاق مطلق عن الآخر المختلف، وعلى تسويغ بغيض لمبدأ كتابة حقوق زائفة مُدَّعاة لمجموعة بشرية ما على حساب مجموعة بشرية أخري، هي هنا الشعب الفلسطيني الذي تُسرق أرضه وتنتهك حقوقه وتُهان كرامته الإنسانية. وهذا، بالضَّبط، هو ما تعتبره المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمةً ضدَّ الإنسانيَّة، وذلك في ضوء حيثيات ومعطيات عديدة ليس أقلُّها أنَّ المادة الثامنة من نظام روما الأساسي نفسه تعتبر إلحاق تدمير واسع النِّطاق بالممتلكات، والاستيلاء عليها من قبل القوَّة القائمة بالاحتلال، من دون أنْ تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، جريمةً أيضاً.
وفي هذا الضَّوء، لا يكون أمام المجتمع الدولي، ممثلاً بهيئاته ومؤسساته المختلفة، كي يؤكِّد لنفسه، وللشعب الفلسطيني، حقيقة إنسانيته، إلا أنْ يُسارع إلى اتخاذ مواقف عملية، وقرارات عاجلة يلتزم تنفيذها، لإرغام قوَّة الاحتلال (دولة إسرائيل) على احترام القانون الدَّولي والقانون الدُولي الإنساني، وشرعة حقوق الإنسان، والقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع القائم في فلسطين منذ قرنٍ من الزَّمان أو ما يزيد عنه! 
وإلى ذلك، ينبغي على مجلس الأمن الدَّولي أنْ يُسارع إلى إقرار آليات تُمكِّنه من تنفيذ قراره الذي أدان الاستيطان وأكَّد بطلانه ( القرار رقم 2334 )، وأنً يباشر بإعمال هذه الآليات بشكل عاجل. أمَّا التي لا تزال تتبنى خيار حل الدَّولتين، ولا سيما الدول الأوروبية، فيتوجب عليها أنْ تُسارع إلى الاعتراف، بشكل فردي وجماعي، بدولة فلسطين، وأن تعتبر ذلك خطوةً عاجلة وضروريةً ولا يُوجد مجال لتأجيلها، لكونها تُمَهِّد، وحدها، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية، ولتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه، وبناء دولته المستقلة ذات السِّيادة وعاصمتها القدس الشرقية، فوق أرض وطنه، فلسطين. وللعالم، بطبيعة الحال، أن يختار الآن،وقبل فوات الآوان، ما بين سلم واستقرار وتعايش إنسانيٍّ مُتكافئ في فلسطين بأسرها، أو صراع مفتوحٍ على مآلاتٍ تُهدِّد، بالضَّرورة، أمن العالم، واستقراره، وازدهار حضاراته الإنسانيَّة الحقَّة! 

سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية السلوفاكيَّة
(وحدة الإعلام والدبلوماسيَّة العامَّة)